يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )
487
تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه
كثر . والإقتار : منع حق اللّه من المال ، فأما في القرب فلا إسراف ، وسمع رجل رجلا يقول : لا خير في الإسراف ، فقال : لا إسراف في الخير . قال في عين المعاني : وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من منع حقا فقد قتر ، ومن أعطى في غير حق فقد أسرف » . القول الثاني : أن السرف : مجاوزة في الحد في النفقة . والإقتار : التقصير مما لا بد منه ، وبمثله أمر اللّه نبيه حيث قال : وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ [ الإسراء : 29 ] : وهذا مروي عن إبراهيم ، ورجحه الحاكم ؛ لأن الإنفاق في المعصية حرام لا من جهة أنه سرف . القول الثالث : أن السرف الأكل للتنعم واللبس للتصلف ، وكان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يلبسون ثوبا للجمال والزينة ، ولا يأكلون للتنعم واللذة ، ولكن يأكلون ما يسد جوعتهم ، ويعينهم على عبادة ربهم ويلبسون ما يستر عوراتهم ، ويكنهم من الحرة والبرد . وعن عمر - رضي اللّه عنه - : كفى سرفا ألا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه فأكله ، وهو يقال : هذه حالة الزاهدين ، وأما المباح فلا يعد صاحبه مسرفا ، إلا مجازا . القول الرابع : أن الإسراف أكل مال اللّه بغير حق : وذلك مروي عن عون بن عبد اللّه . وقوله : وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً أي : قسطا وعدلا : وإياك مثلا مفرطا أو مفرّطا * كلا طرفي قصد الأمور ذميم وقد فصل المحققون من المحصلين فقالوا : الأحوال مختلفة : فمن وثق بالصبر فالإيثار أفضل ، وليس بسرف ، وقد قال تعالى : وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ [ الحشر : 9 ] .